الفيض الكاشاني

218

الوافي

19273 - 3 الكافي - 6 / 231 / 3 / 1 الأربعة عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « في ثور تعاصى فابتدره قوم بأسيافهم وسموا وأتوا عليا عليه السّلام فقال هذه ذكاة وحية ولحمه حلال » ( 1 ) . 19274 - 4 الكافي - 6 / 231 / 4 / 1 محمد عن عبد اللَّه بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن الفقيه ، 3 / 327 / 4165 البقباق والبصري عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « أن قوما أتوا النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم فقالوا إن بقرة لنا غلبتنا واستصعبت علينا فضربناها بالسيف فأمرهم بأكلها » ( 2 ) . 19275 - 5 الكافي - 6 / 231 / 5 / 1 حميد عن ابن سماعة عن الميثمي عن أبان عن إسماعيل الجعفي قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام بعير تردى في بئر كيف ينحر قال تدخل الحربة فتطعنه بها وتسمي وتأكل » ( 3 ) . 19276 - 6 الكافي - 6 / 231 / 1 / 2 الخمسة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاة في غير مذبحها وقد سمى حين ضرب فقال « لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح في مذبحها يعني إذا تعمد لذلك ولم يكن حاله حال اضطرار فأما إذا اضطر إليها واستصعب عليه

--> ( 1 ) أورده في التهذيب - 9 : 54 رقم 225 بهذا السند أيضا . ( 2 ) أورده في التهذيب - 9 : 54 رقم 226 بهذا السند أيضا . ( 3 ) أورده في التهذيب - 9 : 54 رقم 222 بهذا السند أيضا .